السيد عبد الأعلى السبزواري

165

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

هو القول الأول [ 1 ] وإن كان الأحوط القول الثاني لكن لا يحسب الزائد عن

--> ( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب النيابة في الحج حديث : 4 .